لكن إن فلسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب ، ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي ، وصحح بعضهم على أنه زكاة ، وجوبه على كل واجد ، وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد ( و وجده عبد هـ ) وعلى هذا يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه ، كما أنه لو قلنا زكاة ، نص عليه ( و م هـ ) واحتج بقول م ، وجزم به في الكافي وغيره ; لأنه أدى الحق إلى مستحقه ، كالزكاة . علي
وقاله وغيره ، وعلله بأنه بمنزلة الواجد إذا غنم شيئا ، فإن تمييز الخمس إليه ، قال : وكذلك يجوز القاضي ، كما يجوز في غنيمة الواجد ، كذا قال : ويأتي في دفع الخمس من غيره أن الإمام يخمسه ، فدل على التسوية بينهما في دفع الخمس من غيره ، غنيمة الواجد : لا يجوز ، قدمه في منتهى الغاية وغيرها ، كخمس الغنيمة والفيء ، فعلى هذا هل يضمن ؟ ذكر في المغني عن وعنه : يضمن ، وظاهره : لا يضمن عندنا ، ويتوجه الخلاف في أبي ثور ، وعلى الجواز تعتبر نيته فيه ، جعله أجنبي فرق وصية لغير معين في جهته كغنيمة الواجد ، ولم يذكره بعضهم ، وقد يتوجه فيه تخريج من الخراج ، واختار القاضي ابن حامد يؤخذ لبيت المال ، ولا خمس فيه . الركاز من الذمي