فصل وإنما ( و تجب في قيمة العروض م ) ; لأنها محل الوجوب ، كالدين ، لا في نفس العرض ، بشرط أن تبلغ نصاب القيمة ( ش هـ ) فلو فكالتلف عندنا ، وعنده : لا يؤثر ، ويؤخذ منها ربع العشر ; لأنها كالأثمان ، لتعلقها بالقيمة ، لا من العرض عندنا ، إلا أن نقول بإخراج القيمة فيجوز بقدرها وقت الإخراج ، [ ص: 505 ] وعنده : يخير بين ربع عشر القيمة أو ربع عشر العروض مطلقا ; لأنهما أصلان ، وعند نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب صاحبيه في القديم : ربع العشر من العرض ; لأنه الأصل ، ويجزئ نقد بقدر قيمته وقت الإخراج ، وتتكرر الزكاة كل حول ، نص عليه ، ومذهب ( والشافعي ) : يزكي من تربص نفاقا ولو بقي عنده سنين لعام واحد . م