الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وإنما تجب في قيمة العروض ( و م ش ) ; لأنها محل الوجوب ، كالدين ، لا في نفس العرض ، بشرط أن تبلغ نصاب القيمة ( هـ ) فلو نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب فكالتلف عندنا ، وعنده : لا يؤثر ، ويؤخذ منها ربع العشر ; لأنها كالأثمان ، لتعلقها بالقيمة ، لا من العرض عندنا ، إلا أن نقول بإخراج القيمة فيجوز بقدرها وقت الإخراج ، [ ص: 505 ] وعنده : يخير بين ربع عشر القيمة أو ربع عشر العروض مطلقا ; لأنهما أصلان ، وعند صاحبيه والشافعي في القديم : ربع العشر من العرض ; لأنه الأصل ، ويجزئ نقد بقدر قيمته وقت الإخراج ، وتتكرر الزكاة كل حول ، نص عليه ، ومذهب ( م ) : يزكي من تربص نفاقا ولو بقي عنده سنين لعام واحد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية