ولا يجوز بني هاشم ، نص عليه [ ( و ) ] كالنبي صلى الله عليه وسلم ( ع ) لقوله عليه السلام { دفع الزكاة إلى } رواه إنا لا تحل لنا الصدقة أحمد ، وفي مذهب ( ومسلم ) أيضا الجواز ، ومال م شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة ، وربما مال إليه أبو البقاء .
وقال : إنه قول من أصحابنا ، ذكره القاضي يعقوب ابن الصيرفي في منتخب الفنون ، واختاره الآجري في كتاب النصيحة ; لأنه محل حاجة وضرورة وقاله . أبو يوسف
وقاله الإصطخري من الشافعية ، وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا عن أبيه عن المعتمر بن سليمان حنش ، عن عكرمة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رغبت لكم عن غسالة الأيدي ; لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم حنش اسمه حسين بن قيس ، [ ص: 640 ] لا يحتج به اتفاقا ، قال وغيره : متروك ، وفي كتاب المرتضى في الفقه أن مذهب أحمد الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني هاشم ، وسبق كون الهاشمي عاملا ، ولم يستثن جماعة سواه .
وقال : يعطى لغزو أو حمالة ، وأن الأصحاب قالوا : يعطى لغرم لنفسه ، ثم ذكر احتمالا : لا يجوز ، وذكر بعضهم أنه أظهر . الشيخ وبنو هاشم من كان من سلالته ، وذكره وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ، قال في رواية القاضي المروذي : قال النبي صلى الله عليه وسلم { لبني هاشم } وذكر حديث لا تحل الصدقة أبي رافع ، وفي مذهب ( ) : فيما بين م غالب وهاشم قولان ، وجزم في الرعاية بقول بعضهم : هم آل عباس وآل وآل علي جعفر وآل وآل عقيل الحارث بن عبد المطلب ، وروي عن ، وجزم به في الهداية وغيرها من كتب الحنفية ، ولا يجوز دفعها إلى مواليهم ، نص عليه ( و أبي حنيفة هـ ) وأكثر الشافعية ، وفي مذهب ( ) قولان ، لحديث م أبي رافع { } حديث صحيح ، رواه إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم أحمد وأبو داود ، والنسائي والترمذي وصححه ، ويأتي في الولاء { } ولأنه بمنزلة النسب في أحكام ، فغلب الحظر ، وأومأ الولاء لحمة كلحمة النسب في رواية أحمد يعقوب إلى الجواز ( و ) ; لأنهم ليسوا من آل م محمد ، وكموالي مواليهم ، ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي ، في ظاهر كلامهم ، وقاله اعتبارا بالأب ( و ) وذكر القاضي أبو بكر : [ ص: 641 ] في التنبيه لا يجوز ، واحتج بحديث { أنس } متفق عليه . ابن أخت القوم منهم