فصل يحرم نص عليه ، وهو أشهر ، قال صاحب المحرر : صرح جماعة من أصحابنا شراء زكاته وأهل الظاهر بأن البيع باطل ، واحتج [ رحمه الله ] بقوله عليه السلام { أحمد } ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها ; لأنه يسامحه رغبة أو رهبة ، لا تشتر ولا تعد في صدقتك : يكره [ ص: 646 ] اختاره وعنه وغيره ( و القاضي م ) لشراء ش ، وهو راوي الحديث ، ابن عمر : يباح ( و وعنه هـ ) كما لو ورثها ، نص عليه ( و ) للخبر ، وعلله جماعة بأنه بغير فعله ، فيؤخذ منه : أن ما كان بفعله كالبيع ( و ) ونصوص ش إنما هي في الشراء ، وصرح في رواية أحمد علي بن سعيد أن الهبة كالميراث ، ونقل : ما أراد أن يشتريه فلا ، إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه وتأتي رواية حنبل أبي طالب وغيره ، واحتج صاحب المحرر لصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه وبهبة ووصية ، فبعوض أولى ، وظاهر كلام : سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره ، وهو ظاهر الخبر ، وقاله الشافعية ، ونقله أحمد أبو داود في فرس جميل ، وظاهر التعليل بأنه يسامحه يقتضي الفرق ، ولهذا قال في الرعاية : وقيل ممن أخذها منه ، وكذا ظاهر كلامهم أن النهي يختص بها ، ونقل : وما أراد أن يشتريه أو شيئا من نتاجه فلا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { حنبل } نهى لا تشترها ولا شيئا من نسلها عن ذلك ، ولم أجد في حديث عمر النهي عن شراء نسلها . عمر
وروى : حدثنا أحمد أخبرنا يزيد بن هارون سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان ، عن عبد الله بن عامر ، عن أن رجلا حمل على فرس يقال له غمرة أو غمراء قال . فوجد فرسا أو مهرا يباع ، فنسب إلى تلك الفرس ، فنهى عنها . الزبير بن العوام ، فالظاهر روايته عن أبو عثمان هو النهدي الإمام معروف ، قال بعضهم : لعله ابن عامر بن ربيعة الثقة المشهور ، ورواه من حديث ابن ماجه يزيد ، [ ص: 647 ] والصدقة كالزكاة ، وجزم به جماعة ، نقل أبو طالب وغيره : إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها ، إنما يرجع بالميراث ، ونقل : لا يجوز أن يعود في صدقته . واحتج بقوله عليه السلام : { حنبل لا ترجع ولا تشترها ، كل ما كان من صدقة فهذا سبيله } فإن رجع بإرث جاز ، وظاهر كلامهم له الأكل منه ، ونقل فيمن ابن الحكم : إن أكل منه قبل أن يرثه فلا ، قال يتصدق على قريبه بدار أو غلام أو شيء : لا أجيزه له . عمران بن حصين