ومن استحب أن يمضيه ، ولا يجب ، وسبق في إخراج الزكاة قبل تعجيلها ، نقل أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بدا له أن محمد بن داود سئل عن أبا عبد الله ، قال : ما أحسنه أن يمضيه [ وكذا نقل رجل بعث دراهم إلى رجل يتصدق بها عليه فلم يجده الرسول فبدا للمرسل أن يمسكها : ما أحسنه أن يمضيه ] وقال الأثرم ابن منصور : سئل لأبي عبد الله سفيان عن رجل دفع إلى رجل ما لا يتصدق به فمات المعطي . قال : ميراث قال : أقول : إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة أو شيء أخرجه للحج ، وإن كان غير ذلك فهو ميراث . قاله أحمد إسحاق كما قال ، [ ص: 653 ] وكذا نقل أحمد صالح عن أبيه ، ولم يرد رحمه الله أن الوكيل يخرجه ، بل يتعين ما عينه الميت ، أو يكون على ظاهره ويكون رواية بالتفرقة ، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى ، قال أحمد حبيش : إن قيل له : رجل أبا عبد الله ؟ فقال : لا يردها عليه ، يمضيها فيما أمره به ، ونقل دفع إلى رجل دراهم فقال له تصدق بهذه الدراهم ، ثم إن الدافع جاء إلى صاحبه فقال له : رد علي هذه الدراهم ، ما يصنع المدفوع إليه جعفر أن سئل عن أبا عبد الله ؟ قال : مضى ، فراجعه صاحب المسألة فأبى أن يرخص في ذلك . رجل أخرج صدقة من ماله ، فأمر بها أن توضع في أهل السكة ، أله أن يرجع
وترجم : الرجل يخرج الصدقة فلا يردها إلى ماله بعد أن سماها صدقة ، فإن كان مراده أنه تكلم بأنه صدقة فالروايتان ، وكان وجهه أنه هل يتعين بذلك كالنذر أم لا ؟ وإن لم يتكلم فقد نوى خيرا فيستحب أن يمضيه ، وقد صح عن الخلال أنه كان يقول : إذا أخرج الطعام للسائل فوجده قد ذهب عزله حتى يجيء سائل آخر ، وصح هذا عن عمرو بن العاص الحسن ، ورواه عن ليث ، وصح عن طاوس حميد وبكر بن عبد الله المزني قالا : لا يعطيه سائلا آخر ، روى ذلك ، ويأتي إن شاء الله تعالى إذا مات الواهب أو الموهوب قبل القبض . ومن سأل فأعطى فقبضه فسخطه لم يعط لغيره ، في ظاهر كلام العلماء رضي الله عنهم ، وعن الأثرم أنه كان يفعله ، رواه علي بن الحسين ، وفيه الخلال جابر الجعفي [ ص: 654 ] ضعيف ، فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة ، ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه ، فيتوجه مثله على أصلنا ، كبيع التلجئة ، ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة ، وأن أخذها سرا أولى ، وفيهما قولان للعلماء أظن علماء الصوفية