فصل ، نقله والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق حرب ، لقوله عليه السلام لميمونة وقد عتقت الجارية { } متفق عليه . لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك إلا زمن الغلاء والحاجة ، نقله والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب بكر بن محمد وأبو داود ، ويأتي كلام الحلواني أول العتق .