فصل ( ع ) ولا تبطل استطاعته بجنونه ( و ) ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه ( ع ) وكذا ولا يجب على مجنون ، اقتصارا على النص في الطفل ، وقيل : يصح . إن عقده له الولي
وفي منتهى الغاية : اختاره أبو بكر ( و م ) ش لأنه لم يبق من أهل العبادات ( وهل يبطل الإحرام بالجنون ) أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ( م 3 ) فإن لم يبطل فكمن أغمي عليه ، ذكره صاحب المحرر ، وأطلق م وجهين في بطلانه بجنون وإغماء ، والمعروف لا يبطل بإغماء ، كالسكر ، فيتوجه فيه مثله . ابن عقيل