فصل
من حي أو ميت فرضا أو نذرا أو نفلا لم يجز ويقع عن فرض نفسه ، هذا المذهب ( و لزمه الحج فأحرم به عن غيره ) لحديث ش عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عزرة عن عن سعيد بن جبير [ رضي الله عنهما ] { ابن عباس شبرمة ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة } إسناده جيد ، احتج به أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن في رواية أحمد صالح ، قال : إسناد صحيح ، ورواه البيهقي أحمد وأبو يعلى الموصلي وابن حبان ، ونقل والطبراني : ذاك خطأ ، رواه الأثرم عبدة موقوفا ، ونقل مهنا : لا يصح ، إنما هو عن ، قال : ورواه ابن عباس عن إسماعيل عن ابن جريج مرسلا ، ورواه عطاء عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه عائشة عن إسماعيل أيوب عن عن أبي قلابة مرسلا ، ورواه ابن عباس عن هشيم عن خالد عن أبي قلابة مرسلا ، قال له ابن عباس مهنا : سمع من أبو قلابة أو رآه ؟ قال : لا ، ولكن الحديث صحيح عنه ، ورواه ابن عباس سعيد في سننه عن سفيان عن . وعن ابن جريج سفيان عن أيوب ، كما سبق ، فمن يصححه يقول : [ ص: 266 ] تفرد برفعه متصلا عبدة وقد تابعه ، غيره ، وهو من رجال الصحيحين الأثبات ، والزيادة مقبولة ، وعزرة هو ابن ثابت كما في إسناد ، وهو من رجال الصحيحين ، ومن يضعفه يقول . رواه الأثبات موقوفا ومرسلا ، ابن ماجه مدلس ، وقتادة وعزرة قيل : ليس بابن ثابت ، وقيل : لا يعرف حاله . وممن ضعفه ، ولكن من يحتج بقول الصحابي فالمرسل حجة عليه . وقوله { ابن المنذر } أي استدمه . كقوله للمؤمن : آمن . ولهذا روى حج عن نفسك من طريقين وفيه [ ص: 267 ] ضعف { الدارقطني شبرمة } وخبر الخثعمية قضية في عين ، ولأن ، الإحرام ركن ، فبقاؤه يمنع أداءه عن غيره . كطواف الزيارة ، وبه يفرق بينه وبين الزكاة . فإنه هذه عنك وحج عن ، وينوب فيها من بقي عليه بعضها ، لا يقال : الطواف موجب بالإحرام فلا يجوز صرفه إلى غيره بعد الإحرام ، ويجوز قبله ، كالصلاة لو أحرم بنية النفل لم يجز صرف موجبها من ركوع وسجود إلى الفرض ، وله صرفها إليه قبل الإحرام ، لأنه يقال : موجبها يتبع إحرامها ، لأنه لا ينفرد بنية ووقت ومكان ، بخلاف الطواف ، والقياس على الصبي لا يتجه . وقال لا يطوف من لم يطف عن نفسه : ينعقد عن المحجوج عنه ثم يقبله الحاج عن نفسه ، نقل أبو حفص العكبري إسماعيل الشالنجي : لا يجزئه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة اجعلها عن نفسك } رواه من حديث ابن ماجه عبدة السابق ، وأجاب : أراد التلبية ، لقوله { القاضي } . هذه عنك