فصل
تصح ( و ) الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل قول مرجوح : لا . وقول : ولو لم يكن الميت حج ولا لزمه . وفي تعليق وللشافعي والانتصار رواية : لا نيابة في نفل مطلقا لا يثبت في الواجب للحاجة ، ويصح أن يستنيب القادر بنفسه فيه وفي بعضه ، على الأصح ( القاضي ) كالصدقة . والخلاف في عجز مرجو الزوال ، وذكر ش : يجوز ، لئلا يتأخر أو يفوت ، وفي آخر الفصل قبل الفصل قبله ما يتعلق بهذا ومن الشيخ لم يجز ، كالزكاة ، فيقع عنه ويرد ما أخذه . ويجوز [ ص: 271 ] عن الميت ويقع عنه ، لأنه عليه السلام أمر بالحج عنه ولا إذن له ، وكالصدقة ، ذكره أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر أو عكسه وتبعه من بعده ، قال : لأن الميت إذا عزي إليه العبادة وقعت عنه ، ويصير كأنه مهد إليه ثوابها ، وهو عاجز عن الكسب ، بخلاف الحي . وسوى ابن عقيل في المجرد بينهما ، لعدم الإذن ، والأولى ما سبق [ في ] آخر الجنائز في وصول القرب ، ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين ، فإن أبى عين غيره ، ويكفي النائب أن ينوي المستنيب ، فلا تعتبر تسميته لفظا ، نص عليه . وإن القاضي . وقد نقل جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه محمد بن الحكم : إذا حج عن رجل فيقول أول ما يحرم ، ثم لا يبالي أن يقول بعد . [ ذلك ] والمراد يستحب .