فصل إذا مكة نص عليه أو أراد حر مسلم مكلف نسكا أو الحرم لزمه إحرام من ميقاته ( و هـ ) إلا أن م يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول أبا حنيفة الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا ، ولا وجه للتفرقة ، وظاهر مذهب يجوز مطلقا لا أن يريد نسكا ، وعن الشافعي مثله ، ذكرها أحمد وجماعة ، وصححها القاضي ، وهي أظهر ، للخبر السابق . وينبني على عموم المفهوم والأصل عدم الوجوب . ابن عقيل
وجه الأول : روى حرب وغيره عن : لا يدخلن إنسان ابن عباس مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها ، احتج به وقال : كان أحمد يقول : يدخل بغير إحرام ، وعن ابن عمر مرفوعا { ابن عباس مكة إلا بإحرام من أهلها وغيرهم } فيه لا يدخل أحد ضعيف مدلس ، حجاج ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة ، وابن عدي وقال : لا أعرفه مسندا إلا به من هذا الوجه .
[ ص: 282 ] واقتصر على الشيخ ، وفيه الخلاف ، ذكره لزوم الإحرام بنذر دخولها وغيره ، وهو متجه . ثم النذر قرينة في إرادة النسك المختص بها كالسبب الدال على النية ، واحتج ابن حزم القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما بتحريم الله ورسوله مكة ، وذا في القتال ، قال في الانتصار ومعناه في الخلاف : الإحرام شرط إباحة دخوله ولا نوجبه لدخوله ، لئلا يقال لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة ، كما لم ينب عن منذورة ، أي كما قاله . ومن زفر لم يلزمه قضاء الإحرام ، ذكره تجاوزه بلا إحرام في المجرد ، وجزم به القاضي وغيره ( و الشيخ م ) كتحية المسجد راتبة ولا تقضى ، احتج به ش ابن عقيل والشيخ وغيرهما ، والمراد بعد انصرافه . وعند الشافعية : مطلقا ، وسبق دخوله في خطبة الجمعة ، وكما لو لم يدخل الحرم . وذكر أيضا وأصحابه : يقضيه وأن القاضي أومأ إليه كنذر الإحرام ، فإن أدى به نسكا من سنته سقط عنه ، وإن أخره فدخلت السنة الثانية لم يجزئه ولزمه حج أو عمرة ، لترك المأمور به ( و أحمد هـ )