العقبة ، قال ويقطع الحاج التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة : يلبي حتى يرمي جمرة أحمد العقبة يقطع عند أول حصاة ( و هـ ) لأن في الصحيحين عن ش { ابن عباس كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى ، فكلاهما [ ص: 347 ] قال : لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة } . أن : { وللنسائي } ، ورواه فلما رمى قطع التلبية : { حنبل } . قطع عند أول حصاة
وكان ابن عباس بعرفة فقال : مالي لا أسمع الناس يلبون ؟ فقال : يخافون من سعيد بن جبير . فخرج معاوية من فسطاطه فقال : لبيك اللهم لبيك ، فإنهم قد تركوا السنة عن بغض ابن عباس . رواه علي بإسناد جيد ، وفيه النسائي ثقة ، لكنه شيعي له مناكير . خالد بن مخلد
{ ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة } ، قاله ، رواه ابن مسعود . { مسلم منى إلى عرفة ، فقيل له : ليس يوم تلبية بل يوم تكبير ، فقال : أجهل الناس أم نسوا } ؟ { ولبى من العقبة إلا أن يخالطها تكبير أو تهليل } . رواه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة ، ولأنه يتحلل بشروعه في الرمي فيقطعها كالمعتمر بشروعه في الطواف ، بخلاف ما قبله . وأصح روايتي أحمد : يقطع إذا زالت الشمس من يوم مالك عرفة ، لما سبق في إظهارها ، عن ولمالك : كان نافع يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى ابن عمر الحرم حتى يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة ، فإذا غدا ترك التلبية ، وكان يقطع التلبية في العمرة حين يدخل الحرم . ويقطعها المعتمر والمتمتع بشروعه في الطواف ، نص عليه ( و هـ ) وهو معنى قوله : إذا استلم ش الحجر ، فلا وجه لذكره ، خلافا لما روى الترمذي وصححه عن يرفع الحديث { ابن عباس } . وقال أنه كان يمسك عن التلبية [ ص: 348 ] في العمرة إذا استلم الحجر : يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ، صحيح رواه جماعة ، ورواه ابن عباس أبو داود مرفوعا من رواية ، وهو ضعيف عند الأكثر ; ولأنه لا يتحلل قبله ، فلا يقطعها ، كما قبل محل النزاع ، وعند ابن أبي ليلى : يقطع إذا وصل مالك الحرم إن أحرم من الميقات ، وإن أحرم من أدنى الحل فإذا رأى البيت .
وقال : يقطعها إذا وصل الخرقي البيت ، وجزم به في المستوعب وغيره ، وعن : برؤيته ، وحملا على الأول . ولا بأس بها في طواف القدوم ، قاله أحمد والأصحاب ، لما سبق ، ولإمكان الجمع ، ولا دليل للكراهة ، وحكى الشيخ عن أحمد : لا يلبي ; لأنه مشتغل بذكر يخصه ، قال أبي الخطاب : ما رأينا أحدا يقتدي به يلبي حول ابن عيينة البيت إلا ، وهو جديد قولي عطاء بن السائب ، والقديم : يستحب ، قال الأصحاب : لا يظهرها فيه ( و ) وفي المستوعب وغيره : لا يستحب . ومعنى كلام الشافعي : يكره ، وصرح به القاضي ، قال : لئلا يشوش على الطائفين . وفي الرعاية وجه : يسن ، الشيخ يتوجه أن حكمه كذلك ، وهو مراد أصحابنا ; لأنه تبع له ( و والسعي بعد طواف القدوم ) ولا بأس أن ش ، ذكره يلبي الحلال ( و الشيخ هـ ) كسائر الأذكار ، ويتوجه احتمال : يكره ( و ش ) لعدم نقله ، ولو صح اعتبارها بسائر الأذكار كانت مستحبة ، ويتوجه أن م ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كأذان ، والله [ سبحانه وتعالى ] ، أعلم . الكلام في أثنائها