[ ص: 361 ] الثالث إجماعا لأنه عليه السلام { تغطية الرأس } ، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته ، { نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس } متفق عليهما والأذنان من الرأس ، نقله الجماعة ( و لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هـ ) م : عضوان مستقلان ، ذكرها وعنه ( و ابن عقيل ) وعن ش الزهري : من الوجه . وعن والثوري الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق : ما أقبل منهما من الوجه ، وما أدبر من الرأس ، والبياض الذي فوقها دون الشعر من الرأس ، ذكره القاضي وجماعة ، ويدل عليه حكم الموضحة فيه . وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه وليس من الوجه ، وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا ؟ فيه وجهان لنا وللشافعية ، وهل هو من الرأس كأكثر الشافعية ، أو من الوجه ؟ فيه وجهان : وذكر وابن عقيل أبو الحسين روايتين ( م 7 و 8 ) والتحذيف الشعر [ ص: 362 ] الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار
[ ص: 363 ] هل هو من الرأس ؟ كأكثر الشافعية ، أو من الوجه ؟ فيه وجهان ( م 9 ) والنزعتان بفتح الزاي ، وإسكانها لغة : ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبيه من الرأس ، وجمهور العلماء ، خلافا كالشافعي وبعض العلماء . والناصية الشعر الذي بين النزعتين من الرأس ( و ) وبعض المنهي عنه مثله في التحريم ، فيحرم لابن عقيل
[ ص: 364 ] تغطيته بلاصق معتاد أو لا ، كعمامة وطين ونورة وحناء وقرطاس فيه دواء أو لا دواء وعصابة . قال : وشد سير فيه . ويفدي لصداع ونحوه ( و ) أحمد
[ ص: 361 ]