وإن نازلا أو راكبا قاله استظل في محمل أو ثوب ونحوه وجماعة حرم ولزمته الفدية ، في رواية ، اختاره أكثر الأصحاب ( و القاضي ) . روي [ عن ] م من طرق النهي عنه ، واحتج به ابن عمر ; ولأنه قصده بما يقصد به الترفه كتغطيته . أحمد : لا فدية ، وعنه : بلى إن طال ، وعنه يكره ، قال وعنه : هي الظاهر الشيخ ، عنه : يجوز ( م 10 و 11 ) ( و وعنه هـ ) ; لأن { ش [ ص: 365 ] أو أسامة رفع ثوبه يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة بلالا العقبة } . رواه . وأجاب مسلم وعليه اعتمد أحمد وغيره بأنه ستر لا يراد للاستدامة . زاد القاضي : أو كان بعد رمي جمرة ابن عقيل العقبة ، أو به عذر وفدى ، أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به لأن { ويجوز بخيمة [ ص: 366 ] ونصب ثوب وبيت ونحوهما بنمرة فنزلها } رواه النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة من حديث مسلم ; ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة ، بل جمع الرجال فيه ، وفيه نظر جابر
[ ص: 364 ]