وفي الفصول في أواخر الحج : في لا يضمن به بل بعده ، كنصب أحبولة وحفر بئر ورمي ، اعتبارا بحال النصب والرمي ، ويحتمل الضمان اعتبارا بحال الإصابة ، كرميه عبدا فأصاب حرا ، وقال : يتصدق من آذاه وأفزعه بحسب أذيته ، وقال : أظنه استحسانا كالآدمي . دبق قبل إحرامه