ويحرم المدينة ، نقله الجماعة ، وشجرها وحشيشها ، لخبر صيد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال { علي المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا } وفي لفظ [ آخر ] { : } رواهما حرم من عير إلى كذا . البخاري
{ ولمسلم . عير إلى ثور } . حرم ما بين
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها } رواه البخاري ، ولفظه { ومسلم } ولهما عنه مرفوعا { لا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة } وعن اللهم اجعل { أبي هريرة بالمدينة ترتع ما ذعرتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام } رواه أنه كان يقول : لو رأيت الظباء البخاري وزاد { ومسلم المدينة حمى } : وجعل اثني عشر ميلا حول
[ ص: 486 ] وعن عبد الله بن زيد بن عاصم { إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة } متفق عليه ، وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مرفوعا { سعد المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها } رواه إني أحرم ما بين لابتي ورواه عن مسلم مرفوعا ، وعن جابر مرفوعا : { رافع بن خديج } ، وعن تحريم ما بين لابتيها مرفوعا : { أبي سعيد } . وعنه أيضا مرفوعا { تحريم ما بين مأزميها ، ألا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف المدينة كما حرم إبراهيم مكة وكان يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله أبو سعيد } ، وله أيضا عن إني حرمت ما بين لابتي مرفوعا : { سهل بن حنيف } . إنها حرم آمن
وعن مرفوعا { علي } إسناده جيد ، رواه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره أحمد وأبو داود . وعن قال { عدي بن زيد المدينة بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد ، إلا ما يساق به الجمل } . فيه : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان بن كنانة ، روى عنه غير واحد . ولم أجد فيه كلاما ، رواه أبو داود وفي تحريمها أخبار سوى ذلك [ ثم ] قالوا : لم يبينه بيانا عاما ،
[ ص: 487 ] رد لا يعتبر . ثم بين ونقل عاما أو نقل خاصا ، كحجته عليه السلام ، ورجمه لماعز ، وصفة أذان وإقامة . قالوا { وإذا حللتم فاصطادوا } قلنا : مما حرمه الإحرام . ثم محمول على غير المدينة ، كغير مكة ، قال : تحريم صيد القاضي المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته ، وإن قلنا : يصح ، فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد ، نص عليه ، ثم ذكر في الصحة احتمالين ( م 7 ) ويجوز المدينة ) لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحو ذلك ، لما سبق ; ولأن ذلك بقربها ، فالمنع منه ضرر ، بخلاف الأخذ من شجرها وحشيشها ( مكة . ومن المدينة ) فله إمساكه وذبحه ، نص عليه لقول أدخلها صيدا ( : { أنس أبو عمير قال : أحسبه قال كان فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ، ما فعل النغير نغير كان يلعب به . } متفق عليه . وفي المستوعب وغيره : كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ، وكان لي أخ يقال له حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في هذه المسألة والتي قبلها ولا جزاء فيما حرم من ذلك ، قال في رواية حكم : لم يبلغنا بكر بن محمد
[ ص: 488 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ، واختاره غير واحد ( و هـ م ) وأكثر العلماء ; لأنه يجوز دخوله بلا إحرام ، أو لا يصلح لأداء النسك أو لذبح الهدايا كسائر المواضع ، ولا يلزم من الحرمة الضمان ، ولا من عدمها عدمه ، ونقل ش الأثرم والميموني : فيه الجزاء ، سلبه لمن وجده ، وهو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف لما سبق من تحريمها وحنبل كمكة وعن { عامر بن سعد ركب إلى قصره سعدا بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه ، فسلبه ، فلما رجع جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم سعد } رواه أن ، وعن مسلم سليمان بن أبي عبد الله قال { أخذ رجلا يصيد في سعد بن أبي وقاص حرم المدينة فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها ، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه } . رواه : رأيت أحمد وأبو داود وقال { } قال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه : البخاري سليمان أدرك المهاجرين ، سمعه ، ووثقه يعلى بن حكيم ، وتفرد عنه ابن حبان يعلى .
وقال أبو حاتم : ليس بمشهور فيعتبر بحديثه ; ولأنه يحرم لحرمة ذلك كحرم مكة والإحرام ، وسلبه : ثيابه ، قال جماعة : والسراويل ، قال في الفصول
[ ص: 489 ] وغيره : وزينة ، كمنطقة وسوار وخاتم وجبة قال : وينبغي أن منه آلة الاصطياد ; لأنها آلة الفعل المحظور ، كما قلنا في سلب المقتول ، قال غيره : وليست الدابة منه ، وأخذها قاتل الكافر لئلا يستعين بها على الحرب ، فإن لم يسلبه أحد تاب فقط ، قول قديم : فيه الجزاء ، وهل هو ما قلنا أو يتصدق به لمساكين وللشافعي المدينة ؟ فيه قولان
[ ص: 487 ]