ومن قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه ويستحب أكله من هديه التبرع ، وذكر مات بعد ذبحها أو تعيينها : ومما عينه لا عما في ذمته ، الشيخ ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، وظاهر كلام ولا يأكل من واجب إلا هدي متعة وقران : لا من قران . الخرقي
وقال الآجري : ولا من دم متعة ، وقدمه في الروضة ، وعنه : يأكل إلا من نذر أو جزاء صيد ، وزاد ابن أبي موسى : وكفارة ، واختار أبو بكر والقاضي . [ ص: 556 ] والشيخ ، كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح . الأكل من أضحية النذر
واستحب الأكل من متعة . القاضي
، وإلا ضمنه بمثله ، كبيعه وإتلافه ، ويضمنه أجنبي بقيمته وفي النصيحة : وكذا هو ، وإن منع الفقراء منه حتى أنتن فيتوجه : يضمن نقصه . وما ملك أكله فله هديته
وفي الفصول : عليه قيمته كإتلافه ونسخ تحريم الادخار ، نص عليه ، ويتوجه احتمال : لا في مجاعة ; لأنه سبب تحريم الادخار . .