ويصح ، لا منها ، في الأصح فيهما . بيع الصبرة كل قفيز بدرهم
وفي عيون المسائل : إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح ، لتساوي أجزائها ، بخلاف : من الدار كل ذراع بدرهم ، لاختلاف [ ص: 31 ] أجزائها ، ثم قال بعد ذلك : إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح ، لأنه لم يبعه كلها ولا قدرا معلوما ، بخلاف أجرتك داري كل شهر بدرهم ، يصح في الشهر الأول فقط ، للعلم به وبقسطه من الأجرة .