الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان ( م 4 )

                                                                                                          [ ص: 71 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 71 ] مسألة 4 ) قوله : فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري ، لأنها لم تؤبر ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، ولا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ممن لم يصرح بذلك ، قال في الرعاية الكبرى : وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري ، وقيل : بل للبائع انتهى .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح : ولو أبر بعض الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فللمبيع حكم نفسه ، ولا يتبع غيره . وخرج القاضي وجها أنه يتبع للذي أبر ، فلا يدخل في البيع ، بل يكون للبائع ، كما لو باعها بعد أن تؤبر ، ورد هذا التخريج في المغني ، وقدم ابن رزين أنه للمشتري .

                                                                                                          وقال عن القول بأنه للبائع : ليس بشيء . [ ص: 72 ] والوجه الثاني ) لا يدخل في المبيع ويكون للبائع ، وهو تخريج القاضي ( قلت ) : وهو ضعيف ، وإطلاق المصنف فيه شيء ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية