الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند ، فعنه : له الأرش ، وعنه : له رده : وخيره الخرقي بينهما ( م 6 )

                                                                                                          [ ص: 108 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 108 ] مسألة 6 ) قوله : وإن اشترى ما لم يعلم عيبه إلا بكسره ، ولمكسوره قيمة [ ص: 109 ] كجوز الهند ، فعنه : له الأرش ، وعنه : له رده ، وخيره الخرقي بينهما ، انتهى .

                                                                                                          ( إحداهن ) هو مخير بين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وبين أخذ الأرش ، وهو الصحيح ، اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق ، قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال ، وجزم به الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم .

                                                                                                          والرواية الثانية يتعين له الأرش قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع والرعايتين والحاويين ، وهي وجه في المذهب ، وتخريج في الهداية

                                                                                                          والرواية الثالثة له رده ، ولم أرها لغيره بهذه الصفة ، وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام ، وإن لم يزد خير ، وهو رواية في الشرح وغيره ، وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله إلا أن يشترط البائع سلامته ، وأطلقهن في المذهب .




                                                                                                          الخدمات العلمية