فسخ ، فتجوز قبل القبض ، ولا استبراء قبله وبعد نداء الجمعة ، لا من وارثه ، ولا يلزم إعادة كيل ووزن ، ولا شفعة ، ويعتبر مثل الثمن ، والإقالة : بيع ، اختاره [ وعنه أبو بكر ] في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه وفي الانتصار : وقبل قبضه ، لعدم [ ص: 123 ] تعلق غيره به ، وفيه : يصح في احتمال بإضافتها إلى جزء كاليد إن قيل فسخ ، ويصح مع تلف الثمن .
[ ص: 122 ]