الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو باع ما اشتراه بطعام أو أخذ بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه غرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام ، وما جاز تصرفه فيه من ضمانه إذا لم يمنعه البائع ، نص عليه ، فظاهره تمكن من قبضه أولا ، وجزم به في المستوعب وغيره .

                                                                                                          وقال شيخنا : إذا تمكن من قبضه .

                                                                                                          وقال : ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره ، كذا قال ولم أجد الأصحاب ذكروه ، وقد قال صاحب المحرر في أن الزكاة لا تسقط قبل التمكن : إنها دين لا يؤثر في سقوطه استهلاك المال ، فلا يسقط بتلفه ، كبعد التمكن ، وكدين الرهن وغيره ، وعكسه ثمن المبيع الهالك قبل القبض ونفقة الأقارب .

                                                                                                          وقال الشيخ فيها : ما وجب في الذمة لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء كثمن المبيع ، وذكر القاضي في تصرفه في صبرة المكيل مع ضمانه لها روايتين ، وأنه لو اشترى بكيل وقبضه بلا كيل ضمنه مع منع تصرفه ، وفي طريقة بعض أصحابنا أنه نصر جواز التصرف في المتعين ، قال : ولا ينفسخ بتلفه قبل قبضه ، وإن سلمنا فلأنه عقد معاوضة ، تسليم بإزاء تسليم ، ولو أفلس بالثمن ثبت الفسخ ، قال : والزوائد الحادثة قبل قبضه لا يتقسط الثمن عليها ، وإن سلمنا فبقدر حدوثها قبيل العقد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية