الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجوز اقتضاء نقد من آخر ، على الأصح ، إن حضر أحدهما ، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه ، نص عليه ، لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع ، ولأنه قضاء ، فكان بالمثل ، لكن هنا بالقيمة ، لتعذر المثل ، وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين ( م 17 ) وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا ، فنصه : لا يصح ، وخالفه [ ص: 167 ] شيخنا . ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه ، فنصه : لا يأخذ ، ويتوجه كشراء وكيل من نفسه . ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم . أو أرسل إلى من له عليه دراهم ، فقال للرسول : خذ حقك منه دنانير ، فقال الذي أرسل إليه : خذ صحاحا بالدنانير ، لم يجز ، لأنه لم يوكله في الصرف ، نص عليه ، ولهذا لو بعث المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهنا أو قضاء ، فذهب ، فمن الباعث .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 17 ) قوله في المقاصة : وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين ، انتهى . [ ص: 167 ] وأطلقهما ابن رزين في شرحه ، والزركشي ، قال ابن رزين : توقف الإمام أحمد . أحدهما لا يشترط ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى وغيرهم .

                                                                                                          والوجه ( الثاني ) يشترط ، قال في الوجيز : حالا . فهذه سبع عشرة مسألة .




                                                                                                          الخدمات العلمية