والدراهم تتعين بالتعيين في العقد ، فلا تبدل ، وإن بانت مغصوبة بطل ، ومعيبة من جنسها له الرد ، ومن غيره يبطل ، : لا يتعين ، فتبدل مع غصب وعيب ، وإن نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين ، ذكره وعنه وحفيده . القاضي
وفي الانتصار : يتعين ، فلو تصدق به بلا أمره لم يضمنه ، ويضمنه على الأول ، وسلم الحنفية هبة وصدقة ووصية ونذر ، قالوا : لأن التعيين في ذلك حكم القبض ، وفي غيره الثمن حكم العقد يأتي عقبه . التعيين في