( الثالث ) . ذكر قدره بالذرع في المذروع
وقال شيخنا فيمن بخمسة دراهم : هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر ، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها وفي أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي قولان في مذهب البيع بالسعر ، الأظهر جوازه ، لأنه لا خطر ولا غرر ، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها ، [ ص: 180 ] ومن قال إن [ مثل ] ذلك لا يلزم فإذا تراضيا به جاز أحمد