فإن لم يصح ، كقوله : في مثل هذا الثوب ، وإلا صح ، ولا يتعين في الأصح وفي فساد العقد وجهان ( م 12 ) وأطلق شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف روايتين في صحة عقد [ ص: 181 ] بتعيين مكيال ، أبو الخطاب يتقارب عددا . ويسلم في معدود غير حيوان : وزنا ، مطلقا ، وعنه عكسه . وعنه