الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح ، كقوله : في مثل هذا الثوب ، وإلا صح ، ولا يتعين في الأصح وفي فساد العقد وجهان ( م 12 ) وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة عقد [ ص: 181 ] بتعيين مكيال ، ويسلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا . وعنه : وزنا ، مطلقا ، وعنه عكسه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله : فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح ، وإلا صح . ولا يتعين في الأصح ، وفي فساد العقد وجهان ، انتهى وأطلقهما في التلخيص والزركشي . [ ص: 181 ] أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الشيخ الموفق والشارح وابن رزين ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح .




                                                                                                          الخدمات العلمية