، نص عليه ، وله أخذه في غيره إن رضيا لا مع أجرة حمله إليه ، قال ويجب الوفاء موضع العقد : كأخذ بدل السلم ، ويصح شرطه فيه وفي غيره ، القاضي : لا ، وعنه : لا في غيره ، فإن لم يصلح للوفاء كبر أو بحر اشترط ذكره . وعنه
وقال : لا . ويوفي بأقربه [ له ] القاضي