الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          الرهن على العين المضمونة وفي عين مضمونة كعارية ، وقيل : وجعل قبل العمل ودية قبل الحول وجهان ، كدين كتابة ، [ ص: 209 ] وفيه في الموجز روايتان ، ( م 2 - 4 )

                                                                                                          [ ص: 209 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 209 ] مسألة 2 ) قوله : وفي عين مضمونة كعارية ، وقيل : وجعل قبل العمل ، ودية قبل الحول ، وجهان كدين كتابة وفيه في الموجز روايتان ، انتهى . ذكر المصنف مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) هل يصح الرهن على العين المضمونة كالعارية والمغصوب والمقبوض على وجه السوم ونحوه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، قال في الكافي : هذا قياس المذهب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، قال في الفائق : وعليه يخرجالرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح الرهن على ذلك ، قال القاضي : هذا قياس المذهب

                                                                                                          ( قلت ) : وهو أولى .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 3 ) الرهن على الدية قبل الحول ، يعني التي على العاقلة فيحتمل قول المصنف ودية قبل الحول ، أنه معطوف على قوله " كعارية " فيكون قد أطلق الخلاف فيها أيضا ، ويرده كونه أدخل بينهما مسألة قدم فيها حكما ، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله " وجعل " وهو الصواب ، فيكون قد قدم فيهما حكما مثل حكم الجعل قبل العمل ، وهو عدم الصحة ، ولكن لأجل الاحتمال الأول نذكر المسألة والصحيح من المذهب فيها فنقول : ذكر الأصحاب فيها قولين :

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح أخذ الرهن على ذلك ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه [ ص: 210 ] في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم ، وهذا مما يقوي أنه معطوف على قوله " وجعل " ويؤيده أن الشيخ في المغني والشارح جعلا حكم الجعل والدية واحد .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يصح ، وهو احتمال في المغني والشرح .

                                                                                                          وقال في الرعاية : وقيل يصح إن صح الرهن بدين قبل وجوبه ، انتهى .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 4 ) دين الكتابة هل يصح أخذ الرهن عليه أم لا ؟ أطلق الوجهين فيه ، وحكاهما في الموجز روايتين ، وأطلقهما ، في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح أخذ الرهن عليه ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي في الإيضاح ، والشيخ الموفق في المغني والكافي ، والمجد في شرحه ، قاله في تصحيح المحرر والشارح ، وابن رزين في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في تصحيح المحرر . والوجه الثاني يصح ، ولم أطلع على من اختاره ( قلت ) : في إطلاق المصنف في هذه المسألة الخلاف نظر . والظاهر أنه تابع المجد في محرره ، أو نقول : قوله " كدين كتابة " لا يقتضي إطلاق الخلاف ، وإنما هو حكاية خلاف من غير إطلاقه ، وهو بعيد ، وقيل : جاز أن يعجز الكاتب نفسه لم يصح وإلا صح .




                                                                                                          الخدمات العلمية