الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اقتسما فوقع لغيره فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه فيه [ ص: 214 ] وجهان ( م 11 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : فإن اقتسما يعني في المسألة التي قبلها ، وقلنا يصح فوقع لغيره فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه ؟ فيه وجهان ، انتهى . يعني إذا وقع المرهون لشريك الراهن في القسمة فهل يلزم الراهن بذله ليكون رهنا أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمه بدله يكون رهنا مكانه ، لكونه انتقل إلى ملك الشريك .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب ، أشبه ما لو بان مستحقا ، وهو ظاهر كلام القاضي . [ ص: 215 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يرهن ما صار له عند الشريك على ما بيد المرتهن ويبقى الرهن على حاله . تنبيهات

                                                                                                          ( الأول ) يحتمل أنه أراد بقوله " أو رهنه لشريكه " رهن ما وقع له من القسمة عند شريكه ، ويبقى ما كان مرهونا عند المرتهن كما كان قبل القسمة ، كما تقدم ، وهو بعيد في المعنى ، ولم أجده مذكورا ، والعبارة لا تساعده ، وقد قطع الشيخ في المغني والشارح بأن الراهن ممنوع من القسمة في هذه المسألة ، والله أعلم . قال ابن نصر الله : أي هل يلزم الغير الذي وقع له المعين المرهون أن يبذله لشريكه ليرهنه كما كان أو يرهنه هو لشريكه ، انتهى ، وهو ظاهر عبارة المصنف ، وقوله : " يلزمه بذله " بالذال المعجمة ، فعلى هذا يكون في كلام المصنف إضمار تقديره : فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه أم لا يلزمه شيء من ذلك ، فعلى هذا يكون الصحيح من الوجهين عدم اللزوم ، وقد وافق شيخنا في حواشيه له على الثاني ووافقنا على الأول .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : ويصح استئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بإذن ربه . فإن بيع رجع بقيمته أو بمثله لا بما بيع ، نص عليه ، وقطع في المحرر واختاره في الترغيب بأكثرها ، انتهى . هذا القول الثاني هو الصواب ، وقطع به في المنور وغيره ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وصححه في الرعاية الكبرى ، [ ص: 216 ] قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو الصواب قطعا ، وهو كما قال ، وبأي شيء يستحق الراهن الزائد وهو ملك غيره ؟

                                                                                                          ( الثالث ) قوله : ولا يزول برده من سفر ، انتهى . لا معنى للسفر هنا ، وصوابه برده من نفسه ، أي إذا كان الرهن بيده فتعدى فيه ثم زال تعديه لا يزول ضمانه بذلك ، صرح به في الرعاية ، نبه عليه ابن نصر الله .




                                                                                                          الخدمات العلمية