الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5772_5728_5729_5774_5766 [ ص: 255 ] تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال ، وفي مذروع ومعدود وجهان ( م 1 ) واستقرار المحال عليه ، نص عليه ، وقيل : والمحال به ، جزم به الحلواني .
[ ص: 255 ] باب الحوالة ( مسألة 1 ) [ قوله ] تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال ، وفي مذروع ومعدود وجهان ، انتهى . يعني يشترط علم المال وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات ، ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان ، وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي ، قال في الرعايتين والحاويين : إنما يصح في دين معلوم يصح السلم فيه . وأطلقا في إبل الدية الوجهين .
( أحدهما ) يصح في المذروع والمعدود . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : تجوز nindex.php?page=treesubj&link=5772_5766_5728_5729الحوالة بكل ما صح السلم فيه ، وهو ما يضبط بالصفات ، سواء كان له مثل كالحبوب والأدهان والثمار ، أو لا مثل له كالحيوان والثياب . وقد أومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال الناظم : يصح فيما فيه السلم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والوجه الثاني ) لا تصح الحوالة بذلك . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا تصح الحوالة في الإبل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح : ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال ، انتهى .
( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف في مسألة القرض ، وصححناها هناك ، فليراجع . .