ويحرم إلا لغير الاستطراق ، في المنصوص فيهما ، ويصح صلحه عنه ، ويجوز في درب نافذ ، ويجوز فتح باب في ظهر داره في درب مشترك بلا ضرر . نقل بابه في درب مشترك إلى أوله
وفي الترغيب ، وقيل : لا محاذيا لباب غيره ، ويحرم إلى صدره ، في المنصوص ، بلا إذن من فوقه ، وقيل : وأسفل منه ، وتكون إعارة في الأشبه ، وجوزه ابن أبي موسى إن سد الأول ، وهو ظاهر نقل يعقوب ، ويحرم تصرفه [ ص: 280 ] في جدار لجار أو لهما حتى بضرب وتد ولو بسترة ، ذكره جماعة ، وحمل نصه يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة على سترة قديمة فانهدمت ، واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه ، وله وضع خشب ، في المنصوص ، بلا ضرر ، نص عليه ، لضرورة . القاضي
وفي المغني : لحاجة ، نص عليه ، ولم يعتبر الحاجة ، وأطلقه ابن عقيل أيضا والمحرر وغيرهما ، كعدمها دواما ، بخلاف خوف سقوطه ، ولربه هدمه لغرض صحيح ، أحمد ولا له تعليته لكثرة ضرره ذكره ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء وغيره ، وله الاستناد إليه أو إسناد قماشه . ابن عقيل
وفي النهاية : في منعه احتمالان ، وله الجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه ، نقل : يستأذنه أعجب إلي ، فإن منعه حاكمه ، ونقل المروذي جعفر : يضعه ولا يستأذنه ؟ قال : نعم إيش يستأذنه ؟ قال شيخنا : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة ، اتفاقا كمسألتنا ، وهل جدار مسجد كجار أو يمنع ؟ فيه روايتان ، وقيل : وجهان لأن القياس ترك للخبر ، وهو في مالك معين ، فمنعه في جدار جاره أولى ، واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع ( م 15 ) ومتى وجده أو بناه أو مسيل مائه في حق غيره [ ص: 281 ] فالظاهر وضعه بحق ، وله أخذ عوض عنه .
[ ص: 280 ]