. ويحرم أن وبتأول نص عليه ، ومن يحلف معسر لا حق عليه شهد . وإن وفى ماله ببعض دينه لزم الحجر عليه بطلب غرمائه ، والأصح : أو بعضهم . وفي الترغيب : إن زاد دينه على المال وقيل : أو هو من الحاكم . وتصرفه قبل الحجر نافذ ، نص عليه ، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه ، ذكره سأل عن غريب وظن إعساره الآدمي البغدادي . وقيل : لا ينفذ ، ذكره شيخنا واختاره ، وذكره أيضا [ في أفراد من الفتاوى ] [ ص: 299 ] رواية .