وإن أذن له في كل تجارة لم يتوكل لغيره ، وتوكيله كوكيل ، ولا يؤجر نفسه وفي عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار ( م 12 ) واختصاؤه ونحوه لا يتصرف فيه ، ولا يتعلق به دينه ، وفي صحة شراء من يعتق على سيده وامرأته وزوج ربة المال وجهان .
[ ص: 328 ] م 13 - 15 ) إن صح وعليه دين فقيل : يعتق ، وقيل : يباع فيه ( م 16 ) ومثله [ ص: 329 ] مضارب ( م 17 ) والأشهر يصح ، كمن نذر عتقه وشرائه من حلف لا يملكه .
ويضمن مضارب ، في الأصح ، وقيل : مع علمه ، جزم به في عيون المسائل ، قال : لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب [ ص: 331 ] الضمان كالمعذور ، وكمن رمى إلى صف المشركين ، وكمن وطئ في عقد فاسد ، فإنه إن علم بالفساد لزمه بكل وطأة مهر ، وإن لم يعلم فمهر واحد ويضمن ثمنه ، : قيمته ، ففي الحط عنه قسطه منها وجهان ( م 18 ) وقيل : يصح موقوفا ، وقالوا : يصح شراؤه زوجا وزوجة لعدم إتلاف مال المضاربة ، وفي الوسيلة الخلاف . وعنه
[ ص: 327 ]