. وقيل : ولو لم يملك ، وفيه بعتق روايتان ( م 21 ) فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان ( م 22 ) وليس لسيده منعه التكفير بصوم ; نص عليه . [ ص: 335 ] وقيل : إن حلف بإذنه ، وكذا النذر ، وله التنفل به بلا مضرة ، وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له ، خلافا للنهاية . نقل ويكفر بإطعام بإذنه مهنا فيمن ، قال : لا يقبل منه ، إنما أراد أن يدفع عن نفسه . ونقل اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد : أنا غير مأذون لي في التجارة : إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء ، لأنه المتلف . ونقل حنبل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه ، فقال : أنا غير مأذون لي في التجارة ، قال : هو عليه في ثمنه ، كان مأذونا له أو غير مأذون .