الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 398 ] وإن عزل أحدهما الآخر تصرف المعزول في قدر نصيبه ، ولو قال : فسخت الشركة ، انعزلا ، وعنه : إن كان المال عرضا لم ينعزل كل منهما حتى ينض ، والمذهب الأول ، لأنها وكالة ، والربح يدخل ضمنا ، وحق المضارب أصلي وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف ، فإن كان فما ادعي تلفه بسبب [ خفي ] خرج على روايتين ، قاله في الترغيب وإلا قبل ( م 10 و 11 ) ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له ، وقول منكر القسمة ، وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمنه ، [ ص: 399 ] لتعريضه للأخذ ، ذكره في النوادر ، وإن استأجر أحدهما الآخر في ما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ، كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته ، جاز ، نقله الأكثر ، كداره ، وعنه : لا ، لعدم إمكان إيقاع العمل فيه ، لعدم تمييز نصيبهما ، اختاره ابن عقيل ، ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ، ويتوجه عكسه ، ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ، ضمن ، لتفريطه ، ويصدق الصيرفي مع يمينه ، والورقة شاهدة [ له ] لأنه العادة ، ذكره شيخنا . .

                                                                                                          [ ص: 398 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 398 ] مسألة 10 و 11 ) قوله : وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف ، فإن كان فما ادعي تلفه بسبب خفي خرج على روايتين ، قاله في الترغيب ، وإلا قبل ، انتهى . فيه مسألتان :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 10 ) ومسألة صاحب الترغيب قال في الرعاية الكبرى : وكل منهما أمين الآخر ووكيله ، فإن ادعى هلاكه بسبب خفي صدق ، في الأصح ، وإن ادعى هلاكه بسبب ظاهر لم يضمنه إذا أقام بينة وحلف معها أنه هلك به ، انتهى ، فصحح أنه يصدق إذا ادعى أنه هلك بسبب خفي .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح وغيرهما : وتصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ، انتهى ، وكذا قال في التلخيص .

                                                                                                          وقال أيضا : كل واحد منهما أمين في حق صاحبه ، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال الشركة بغير تفريط منه ولا تعد ، وما يدعى هلاكه بسبب خفي يخرج على تردد الأصحاب في كون كل واحد منهما أجيرا مع صاحبه أم لا ؟ فمن قال : هو أجير ، خرج على روايتين سبقتا ، ومن قال : ليس بأجير ، [ ص: 399 ] قبل قوله مع خفاء السبب ، لأن إقامة البينة عليه عسير ، وما يدعيه بسبب ظاهر ، فلا ضمان عليه ، ويكلف إقامة البينة عليه ، ثم القول قوله في هلاكه بذلك السبب مع يمينه ، انتهى ، فكلامه في التلخيص ككلامه في الترغيب ، كما نقله المصنف عنه ، والذي يظهر أن المسألتين من كلام صاحب الترغيب ، يدل عليه كلامه في التلخيص .




                                                                                                          الخدمات العلمية