الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها ، وإلا فوجهان ( م 13 ) وبين تركه إلى حصاده بأجرته ، وقيل : للغاصب بالأجرة ، وقيل : له قلعه إن ضمنه .

                                                                                                          وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب : قسم ما زرعه في نصيب شريكه ، كذلك قال ، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو بهائمه " فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة ، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه ، واختار ابن عقيل وغيره أنه رب الأرض ، كالحمل لرب الأم ، لكن المني لا قيمة له ، بخلاف البذر ، ذكره شيخنا ، وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس ؟ فيه احتمالان . [ ص: 501 ] م 14 )

                                                                                                          [ ص: 500 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 500 ] مسألة 13 ) قوله : ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان ، انتهى . يعني وإن أخذه بعد وجوبها ، وأطلقهما في القواعد الفقهية .

                                                                                                          ( أحدهما ) يزكيه الغاصب ( قلت ) : وهذا الصحيح ، وقواعد المذهب تقتضيه ، لأنه ملكه إلى حين أخذ رب الأرض ، على الصحيح من المذهب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يزكيه آخذه ، وهو مقتضى النصوص ، واختيار الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم ، لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض ، ولكن المذهب الأول .

                                                                                                          [ ص: 501 ] مسألة 14 ) قوله : وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس ؟ فيه احتمالان ، انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو كالزرع ، قدمه ابن رزين وقال : لأنه زرع ليس له فرع قوي ، فأشبه الحنطة ، قال الزركشي : ويدخل في عموم كلام الخرقي ( قلت ) وكلام غيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو كالغراس ، اختاره الناظم فقال : وكالغرس في الأقوى المكرر جزه




                                                                                                          الخدمات العلمية