، وإلا فوجهان ( م 13 ) وبين تركه إلى حصاده بأجرته ، وقيل : للغاصب بالأجرة ، وقيل : له قلعه إن ضمنه . ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها
وقال شيخنا فيمن : قسم ما زرعه في نصيب شريكه ، كذلك قال ، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو بهائمه " فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة ، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه ، واختار زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب وغيره أنه رب الأرض ، كالحمل لرب الأم ، لكن المني لا قيمة له ، بخلاف البذر ، ذكره ابن عقيل شيخنا ، ؟ فيه احتمالان . [ ص: 501 ] م 14 ) وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس
[ ص: 500 ]