وإن فشريكان بقدر قيمتهما وزيادة [ ص: 507 ] قيمة أحدهما لمالكه ، والنقص على الغاصب ، ويمنع طالب قلع الصبغ منهما ، وقيل : لا ، مع ضمانه النقص ، صبغ ثوبا : لا يضمنه رب الثوب ، كبناء ، ويلزمه قبول الصبغ هبة ، كنسج غزل ، وقيل : لا ، كمسامير سمر بها بابا ، في الأصح ، ويضمن وعنه بمثله ، مكيلا أو موزونا تلف أو أتلفه : بقيمته ، ذكره وعنه ، وذكر أيضا القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب ، كما فيه صناعة مباحة لا محرمة ، فإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذر ، القاضي : يوم غصبه ، وقيل : أكثرهما إليه ، وعنه : يوم تلفه وعنه : يوم قبض بدله ، وقيل : أكثرهما ، وعنه : يوم المحاكمة ، وإن غرمها ثم قدر علي المثل لم يرد القيمة ، في الأصح ، ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه ، نقله الجماعة ، وعنه : يوم غصبه ، عنه : أكثرهما وعنه : في مغصوب بمثله . وعنه
وقاله ابن أبي موسى [ ذكر جماعة ] واختاره شيخنا واحتج بعموم قوله { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } : ومع قيمته ، وعنه : غير حيوان بمثله ، ذكره جماعة وعنه : لا يبلغ بقيمة رقيق [ يوم ] أتلفه دية حر وفي الواضح والموجز : فينقص عنه عشرة دراهم . وعنه
وفي الانتصار والمفردات : لو ، لم ينفذ حكمه ، ولم يلزمه قبوله ، ونقل [ ص: 508 ] حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المقوم ابن منصور فيمن يصلحه ويعتبر القيمة ببلد غصبه ، كسر خلخالا : تلفه من غالبه ، وجزم به في الكافي ، لأنه موضع الضمان . وعنه