[ ص: 285 ] كتاب الصلاة وهي لغة : الدعاء ، وشرعا أفعال وأقوال مخصوصة : سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء ، هذا قول عامة الفقهاء وأهل العربية وغيرهم .
وقال بعض العلماء لأنها ثانية لشهادة التوحيد ، كالمصلي من السابق في الخيل ، وقيل : لرفع الصلا ; وهو مغرز الذنب من الفرس ، وقيل : أصلها الإقبال على الشيء ، وقيل من صليت العود إذا لينته : والمصلي يلين ويخشع . وفرضت ليلة الإسراء وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين ، وقيل بست ، وقيل : بعد البعثة بنحو سنة ، وقوله تعالى في ال حميم : {
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=55وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار } والمراد به الصلوات ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، وقيل : صلاتا الفجر والعصر ، وعن
الحسن ركعتان قبل فرض الصلوات ركعتان بكرة ، وركعتان عشية ، وكذا قال
إبراهيم الخرقي : كان قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبها .
nindex.php?page=treesubj&link=1332_1333_1331_25833وهي فرض عين ، يلزم كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء ( ع ) في الكل ، ويقضي المرتد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كأصلي ( ع ) والمذهب
nindex.php?page=treesubj&link=655_1423_25369قضاء ما تركه قبل ردته ، لا زمنها ، وفي خطابه بالفروع روايتا أصلي ، وإن طرأ جنون قضى ، لأن عدمه رخصة تخفيفا ، وقيل : لا ، كحيض ، والخلاف في زكاة (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) إن بقي ملكه ، وصوم وحج ،
nindex.php?page=treesubj&link=3127_3128_2656فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام وينويها للتعذر ، وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق الممتنع منها ، ذكره الأصحاب ، وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته
[ ص: 286 ] ظاهرا ، وفيه باطنا وجهان ( م 1 ) وقيل : إن أسلم قضاها على الأصح ، ولا يجزئه إخراجه زمن كفره (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) زاد غير واحد وقيل ولا قبله ، ولم ينقطع حوله بردته فيه ، وإلا انقطع .
[ ص: 284 - 286 ] nindex.php?page=treesubj&link=2656_1331_1332_1333_25833
[ ص: 285 ] كِتَابُ الصَّلَاةِ وَهِيَ لُغَةً : الدُّعَاءُ ، وَشَرْعًا أَفْعَالٌ وَأَقْوَالٌ مَخْصُوصَةٌ : سُمِّيَتْ صَلَاةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ ، هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ لِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ ، كَالْمُصَلِّي مِنْ السَّابِقِ فِي الْخَيْلِ ، وَقِيلَ : لِرَفْعِ الصَّلَا ; وَهُوَ مَغْرَزُ الذَّنَبِ مِنْ الْفَرَسِ ، وَقِيلَ : أَصْلُهَا الْإِقْبَالُ عَلَى الشَّيْءِ ، وَقِيلَ مِنْ صَلَّيْت الْعُودَ إذَا لَيَّنْته : وَالْمُصَلِّي يَلِينُ وَيَخْشَعُ . وَفُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَهُوَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِنَحْوِ خَمْسِ سِنِينَ ، وَقِيلَ بِسِتٍّ ، وَقِيلَ : بَعْدَ الْبَعْثَةِ بِنَحْوِ سَنَةٍ ، وقَوْله تَعَالَى فِي الْ حَمِيم : {
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=55وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ } وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَوَاتُ ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : صَلَاتَا الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ، وَعَنْ
الْحَسَنِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَانِ بُكْرَةً ، وَرَكْعَتَانِ عَشِيَّةً ، وَكَذَا قَالَ
إبْرَاهِيمُ الْخِرَقِيُّ : كَانَ قَبْلَ الْإِسْرَاءِ صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=1332_1333_1331_25833وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ ، يَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ غَيْرَ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ ( ع ) فِي الْكُلِّ ، وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لَا ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كَأَصْلِيٍّ ( ع ) وَالْمَذْهَبُ
nindex.php?page=treesubj&link=655_1423_25369قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ ، لَا زَمَنَهَا ، وَفِي خِطَابِهِ بِالْفُرُوعِ رِوَايَتَا أَصْلِيٍّ ، وَإِنْ طَرَأَ جُنُونٌ قَضَى ، لِأَنَّ عَدَمَهُ رُخْصَةٌ تَخْفِيفًا ، وَقِيلَ : لَا ، كَحَيْضٍ ، وَالْخِلَافُ فِي زَكَاةٍ (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) إنْ بَقِيَ مِلْكُهُ ، وَصَوْمٍ وَحَجٍّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3127_3128_2656فَإِنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَيَنْوِيهَا لِلتَّعَذُّرِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةً كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِ الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُ
[ ص: 286 ] ظَاهِرًا ، وَفِيهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ ( م 1 ) وَقِيلَ : إنْ أَسْلَمَ قَضَاهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُهُ زَمَنَ كُفْرِهِ (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقِيلَ وَلَا قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُ بِرِدَّتِهِ فِيهِ ، وَإِلَّا انْقَطَعَ .
[ ص: 284 - 286 ] nindex.php?page=treesubj&link=2656_1331_1332_1333_25833