[ ص: 529 ] باب الشفعة تثبت بملك الرقبة
لا المنفعة ، كنصف دار موصى بها بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له ، وذكر شيخنا وجها ويعتبر ثبوته ، فلا تكفي اليد وسبقه ، فيمن اكترى نصف حانوت جاره : للمكتري الأول الشفعة من الثاني ، وقيل : وموقوف عليه إن ملكه ، واختاره في الترغيب : وإن قلنا القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما ، فعلى هذا : الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه ، وإنما وتثبت لشريك حتى مكاتب ، تثبت في عقار تجب قسمته : أو لا ، اختاره وعنه ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا ، وعنه : وغيره ، إلا في منقول ينقسم ، فعلى الأول يؤخذ غرس وبناء تبعا ، وقيل : وزرع وثمرة ، وقيد الثمرة بالظاهرة وأن غيرها يدخل تبعا ، مع أنه قال في المغني : إن الشيخ لم يأخذ الثمرة بل الأرض والنخل بحصته كشقص وسيف ، وكذا ذكر غيره إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته ، وقيل : اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره ، وحكاه وتثبت لجار القاضي يعقوب في التبصرة رواية ، واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق ، وسأله أبو طالب : هي ؟ قال : إذا كان طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة . الشفعة لمن