الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 529 ] باب الشفعة تثبت بملك الرقبة

                                                                                                          لا المنفعة ، كنصف دار موصى بها بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له ، وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره : للمكتري الأول الشفعة من الثاني ويعتبر ثبوته ، فلا تكفي اليد وسبقه ، وتثبت لشريك حتى مكاتب ، وقيل : وموقوف عليه إن ملكه ، واختاره في الترغيب : وإن قلنا القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما ، فعلى هذا : الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه ، وإنما تثبت في عقار تجب قسمته ، وعنه : أو لا ، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا ، وعنه : وغيره ، إلا في منقول ينقسم ، فعلى الأول يؤخذ غرس وبناء تبعا ، وقيل : وزرع وثمرة ، وقيد الشيخ الثمرة بالظاهرة وأن غيرها يدخل تبعا ، مع أنه قال في المغني : إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره لم يأخذ الثمرة بل الأرض والنخل بحصته كشقص وسيف ، وكذا ذكر غيره إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته ، وقيل : وتثبت لجار ، وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة رواية ، واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق ، وسأله أبو طالب : الشفعة لمن هي ؟ قال : إذا كان طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية