وله ، والأصح ويملكه محييه ، ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد ظاهرا كان أو باطنا ، إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه ملحا : وجار وكلأ ، ويلزمه وعنه إن لم تجد ماء مباحا ولم ينضر بها واعتبر بذل فاضل مائه لبهائم غيره اتصاله بمرعى ، ويلزمه لزرع غيره ، على الأصح . القاضي
وقال : لا لزرع نفسه ، قال ابن عقيل : إلا أن يؤذنه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه ، قال : وليس له أن أحمد واحتج بالخبر . يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ
وفي الروضة : يكره منعه فضل مائه [ ص: 554 ] ليسقي به ، للخبر ، ومتى لم يلزمه باعه بكيل أو وزن ، ويحرم مقدرا بمدة معلومة ( ) أو بالري أو جزافا ، قاله م وغيره ، وقال : إن القاضي جاز ، كماء عين ، لأنه معدوم ، وإن باع آصعا معلومة من سائح لم يجز ، لاختلاطه بغيره . باع كل الماء