الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونقل المروذي [ لا ] يجوز وقف سلاح ، ذكره أبو بكر ، وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان ( م 1 ) ونقل الجماعة : لا يصح ، وإن أطلق بطل ، وقيل : يصح ويحمل عليهما ، وكذا إجارته ( م 2 ) وعند القاضي إن أطلق فقرض .

                                                                                                          [ ص: 583 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 583 ] باب الوقف ( مسألة 1 ) قوله : وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصواب ، قال المصنف هنا : ونقل الجماعة لا يصح ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ، قال الحارثي : عدم الصحة أصح .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح ، قياسا على الإجارة .

                                                                                                          وقال في التلخيص : إن وقفها للزنة فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح .

                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : وكذا إجارته ، يعني أن فيه الوجهين المطلقين إن أجرها للتحل أو الوزن .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والفائق [ ص: 584 ] وغيرهم ، قال في المحرر : وتجوز إجارة النقد للوزن ونحوه .

                                                                                                          وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم : وتجوز إجارة نقد للوزن ، واقتصروا عليه ، فظاهر كلامهم أنه لا يجوز للتحلي ، اللهم إلا أن يقال خرج كلامهم مخرج الغالب ، لأن الغالب في النقد عدم التحلي به .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يجوز . إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر كما ترى ، اللهم إلا أن يقال إن قوله " وكذا إجارته " لا يدل على أن الخلاف مطلق ، بل على أن فيه خلافا في الجملة ، وهو مخالف لمصطلحه في مسائل كثيرة .




                                                                                                          الخدمات العلمية