ويحرم ، وكذا المناقلة نقله بيعه علي بن سعيد لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به ، ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وقاله الأصحاب ، وجوزهما شيخنا لمصلحة ، وأنه قياس الهدي ، وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه ، ونقل أحمد صالح : ، ونصه : تجديد بنائه لمصلحته ، نقل المسجد لمنفعة للناس برضى جيرانه ، وعنه يجوز وعنه مكة لمصلحة عامة ، [ ص: 623 ] فيتوجه هنا مثله قال شراء دور شيخنا : جوز جمهور العلماء ، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ، ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة وقال فيمن تغيير صورته لمصلحة : يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ، ويعود الأول ملكا والثاني وقفا ، ويجوز نقض منارته وجعلها في حائطه لتحصينه ، نص عليه ، ونقل وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر أبو داود أنه سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث وخافوا سقوطه أتباعان وينفق على المسجد ، ويبدل مكانهما جذعين ؟ قال : ما أرى به بأسا ، واحتج بدواب الحبس التي لا ينتفع بها تباع ويجعل ثمنها في الحبس ، قال في العيون : الكعبة إن عرض لها مرمة ، لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ، ولم يظهر نكير ولو تعيبت الآلة لم يجز ، كالحجر الأسود لا يجوز نقله ، ولا يقوم غيره مقامه ، ولا ينتقل النسك معه ، كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي فيها ، لأنها لم توضع إلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : { لا بأس بتغيير حجارة } قال : وقال العلماء : مواضع الآي من كتاب الله كنفس الآي ، ولهذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 624 ] مادة التغيير في إدخال ضعوها في سورة كذا الحجر إلى البيت ، ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها ، كما لا يجوز بطريق الأولى ، قال : ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها وأنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة ويتوجه جواز البناء على صرف تراب المساجد لبناء في غيرها قواعد إبراهيم عليه السلام ، لأن النبي عليه السلام لولا المعارض في زمنه لفعله ، كما في خبر ، قال عائشة ابن هبيرة فيه : يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ، ورأى مالك تركه أولى لئلا يصير ملعبة للملوك والشافعي ولو بضيق مسجد ، نص عليه ، أو خربت محلته ، نقله وكل وقف تعطل نفعه المطلوب منه بخراب أو غيره عبد الله بيع ، ذكره جماعة . نقل جماعة : لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء لا يرد شيئا .
وفي المغني : إلا أن يقل فلا يعد نفعا ، وقيل : أو أكثر نفعه ، نقله مهنا في فرس كبر وضعف أو ذهبت عينه ، فقلت : دار أو ضيعة ضعفوا أن يقوموا عليها ؟ قال : لا بأس ببيعها إذا كان أنفع لمن ينفق عليه منها ، وقيل : أو خيف تعطل نفعه ، جزم به في الرعاية ، وقيل : أو أكثره قريبا . سأله : يباع إذا عطب إذا فسد ؟ قال : إي والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف والفساد ، والنقص . باعوه وردوه في مثله ، وسأله الميموني الشالنجي : إن ، قال : يحول إلى مثله ، وكذا في التلخيص والترغيب والبلغة : لو أشرف على كسر أو هدم وعلم أنه لو أخر لم ينتفع به بيع ، وقولهم " بيع " أي يجوز نقله ، وذكره جماعة ، ويتوجه أن ما قالوه للاستثناء مما لا يجوز ، وإنما تجب لأن الولي يلزمه فعل المصلحة ، وهو ظاهر رواية أخذ من الوقف شيئا فعتق في يده [ ص: 625 ] وتغير عن حاله وغيرها ، قال الميموني وأصحابه القاضي : ولأنه استبقاء للوقف بمعناه ، فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها وكذا قال والشيخ شيخنا ، ومع الحاجة يجب بالمثل ، وبلا حاجة يجوز بخير منه ، لظهور المصلحة ، ولا يجوز بمثله ، لفوات التعيين بلا حاجة .
وفي المغني : ولو بيع ، وإلا بيع جميعه ، ولم أجده لأحد قبله ، والمراد مع اتحاد الواقف ، كالجهة ، ثم إن أراد عينين كدارين فظاهر ، وكذا عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص ، فإن نقصت توجه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين أو حاجة صغير ، بل هذا أسهل ، لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول ، ولو شرط عدمه بيع ، وشرطه إذن فاسد ، في المنصوص ، [ ص: 626 ] نقله أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته حرب ، وعلله بأنه ضرورة ومنفعة لهم ، ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطله . ويليه حاكم ، وقيل : ناظره [ ص: 627 ] ومصرفه في مثله أو بعض مثله قال ، وقاله في التلخيص وغيره ، كجهته واقتصر في المغني على ظاهر أحمد أو نفع غيره ، ونقل [ ص: 628 ] الخرقي أبو داود في الحبيس : أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس ويصير حكم المسجد للثاني فقط ، : وعنه [ ص: 629 ] اختاره لا يباع مسجد ، فتنقل آلته لمسجد [ آخر ] أبو محمد الجوزي ، وعنه : ولا يباع غيره ، اختاره الشريف ، لكن ينقل إليه . وأبو الخطاب
[ ص: 626 ]