، يكره وعنه ، ومنعهما مقيلا ومبيتا شيخنا لغني .
وفي المبسوط للحنفية : يكره إلا لمعتكف .
وفي المحيط : للحاجة إلى حفظ متاع المسجد ، ويباح أن يغلق أبوابه لئلا يدخله من يكره دخوله إليه ، نص عليه . وهو من أغلق الباب فهو مغلق ، وغلق فهو مغلوق لغة رديئة . وكرهه الحنفية ، واختار مشايخهم كقولنا ونص ، قال أحمد : يخرج المعبر لا القصاص ، وقال : يعجبني قاص إذا كان صدوقا ، وما أحوج [ ص: 637 ] الناس إليه ونقل أحمد : أما هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار فلا أراه ، ولو قلت إنه يسمعهم الجاهل فلعله ينتفع ، وكره منعهم ، ونقل حنبل ابن هانئ : ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة حديثهم كذبا .
وقال : حدثني إبراهيم الحربي شجاع بن مخلد قال : لقيني بشر بن الحارث وأنا أريد مجلس ، فقال لي : وأنت أيضا يا منصور بن عمار شجاع ارجع ، فرجعت ، قال إبراهيم : لو كان في هذا خير لسبق إليه الثوري ووكيع وأحمد وبشر .