( قوله : وإن حلقوا حولها صح لمن هو أقرب إليها إن لم يكن في جانبه ) ; لأنه متأخر حكما ; لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة فمن كان وجهه إلى الجهة التي توجه الإمام إليها ، وهو عن يمينه أو يساره وتقدم عليه بأن كان أقرب إلى الحائط من الإمام فهو غير صحيح لتقدمه فهو في معنى من جعل ظهره إلى وجه الإمام ، ولو الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحا ; لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب قام الإمام في