الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : لا ركاز دار حرب ) أي لا يخمس ركاز في دار الحرب ; لأنه ليس بغنيمة لأخذه لا على وجه القهر والغلبة لانعدام غلبة المسلمين عليه أطلق في الركاز فشمل الكنز والمعدن والقدوري وضع المسألة في الكنز ليبين حكم المعدن بالأولى لعدم الاختلاف فيه بخلاف الكنز فإن شيخ الإسلام أوجب الخمس فيه كما في المعراج وأطلق في دار الحرب فشمل ما إذا وجده في أرض غير مملوكة أو في مملوكة لهم لكن إذا كانت غير مملوكة فالكل له سواء دخل بأمان أو لا ; لأن حكم الأمان يظهر في المملوك لا في المباح ، وإن كانت مملوكة لبعضهم فإن دخل بأمان رده إلى صاحبها لحرمة أموالهم عليه بغير الرضا ، وإن لم يرده إليه ملكه ملكا خبيثا فسبيله التصدق به ، فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري بخلاف بيع المشتري شراء فاسدا ; لأن الفساد يرتفع ببيعه لامتناع فسخه حينئذ ، وإن دخل بغير أمان حل له ويستثنى من إطلاق المصنف ما إذا دخل جماعة ذوو منعة دار الحرب وظفروا بشيء من كنوزهم فإنه يجب فيه الخمس لكونه غنيمة لحصول الأخذ على طريق القهر والغلبة ( قوله وفيروزج ولؤلؤ وعنبر ) أي لا تخمس هذه الأشياء أما الأول فلأنه حجر مضيء يوجد في الجبال ، وقد ورد في الحديث { لا خمس في الحجر } ونحوه الياقوت والجواهر كما قدمناه من كل جامع لا ينطبع أطلقه ، وهو مقيد بما إذا أخذها من معدنها أما إذا وجدت كنزا ، وهي دفين الجاهلية ففيه الخمس ; لأنه لا يشترط في الكنز إلا المالية لكونه غنيمة ، وأما الثاني فالمراد به كل حلية تستخرج من البحر حتى الذهب والفضة فيه بأن كانت كنزا في قعر البحر ، وهذا عندهما وقال أبو يوسف يجب في جميع ما يخرج من البحر لأنه مما تحويه يد الملوك ولهما أن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد وهي شرط الوجوب فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما ، وأما المعدن فثلاثة أنواع كما قدمناه أول الباب واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ والعنبر حشيش ينبت في البحر أو خثى دابة في البحر والله - سبحانه - أعلم

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : ملكه ملكا خبيثا ) قال في النهر : المذكور في المحيط وغيره أنه إن أخرجه إلى دار الإسلام ملكه ملكا خبيثا ( قوله : فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه ) أي الكنز غير المستخرج من البحر




                                                                                        الخدمات العلمية