( قوله لا إلى ذمي ) أي لحديث لا تدفع إلى ذمي { معاذ } لا لأن التنصيص على الشيء ينفي الحكم عما عداه بل للأمر بردها إلى فقراء المسلمين فالصرف إلى غيرهم ترك للأمر ، وحديث خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ولئن كان خبر واحد فالعام خص منه البعض بالدليل القطعي ، وهو الفقير الحربي بالآية وأصوله وفروعه بالإجماع فيخص الباقي بخبر الواحد كما عرف في الأصول ( قوله وصح غيرها ) أي وصح معاذ واجبا كان أو تطوعا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور لقوله تعالى { دفع غير الزكاة إلى الذمي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } الآية ، وخصت الزكاة بحديث ، وفيه خلاف معاذ ، ولا يرد عليه العشر ; لأن مصرفه مصرف الزكاة كما قدمناه فلا يدفع إلى ذمي ، والصرف في الكل إلى فقراء المسلمين أحب ، وقيد بالذمي ; لأن جميع الصدقات فرضا كانت أو واجبة أوتطوعا لا تجوز للحربي اتفاقا كما في غاية البيان لقوله تعالى { أبي يوسف إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين } وأطلقه فشمل المستأمن ، وقد صرح به في النهاية