( قوله وزوجته وزوجها ) أي لما قدمناه من عدم قطع المنفعة عنه من كل وجه ، وفي دفعها له خلافهما لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يجوز الدفع لزوجته ، ولا دفع المرأة لزوجها } قاله لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة لامرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق عليه ، قلنا : هو محمول على النافلة كذا في الهداية أطلق الزوجة فشمل الزوجة من وجه فلا يجوز الدفع إلى معتدة من بائن ، ولو بثلاث كذا في المعراج ، واعلم أن في شهادة أحد الزوجين لصاحبه تعتبر الزوجية وقت الأداء ، وفي الرجوع في الهبة وقت الهبة ، وفي الوصية وقت الموت ، وفي الإقرار لها في مرض موته الاعتبار لوقت الإقرار ، وفي الحدود يعتبر كلا الطرفين حتى لو لم يقطع كذا في النهاية ، وفي فتاوى سرق من امرأته ثم أبانها أو من أجنبية ثم تزوجها ثم اختصمها قاضي خان من الشهادات ما يدل على أن العبرة فيها لوقت الحكم وسيأتي إن شاء الله - تعالى ، وفي الظهيرية : رجل جاز ، ولا يمسك لنفسه شيئا ، ولو أن صاحب المال قال له : ضعه حيث شئت له أن يمسك لنفسه ا هـ دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالأداء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير [ ص: 263 ] أو امرأته وهم محاويج