( قوله ، وما ألحق بها لعبد الغني وولده الصغير ; لأن الملك في العبد يقع لمولاه ، وهو ليس بمصرف كذا في الكافي فأفاد أن المراد بالعبد غير المديون المستغرق لما في يده ورقبته ، وأما هو فيجوز دفعها له لعدم ملك المولى إكسابه في هذه الحالة عند وعبده وطفله ) أي لا يجوز دفع الزكاة لما عرف خلافا لهما وأطلق العبد فشمل القن والمدبر وأم الولد والزمن الذي ليس في عيال مولاه ، ولم يجد شيئا أو كان مولاه غائبا خلافا لما روي عن الإمام في الأخير واختاره في الذخيرة ; لأنه لا ينفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل كذا في فتح القدير وقد يقال : إن الملك هنا يقع للمولى [ ص: 265 ] وهو ليس بمصرف وأما ابن السبيل فمصرف فالأولى الإطلاق كما هو المذهب وقد تقدم أن الدفع إلى مكاتب الغني جائز وإنما منع من الدفع لطفل الغني ; لأنه يعد غنيا بغناء أبيه كذا قالوا ، وهو يفيد أن الدفع لولد الغنية جائز ; إذ لا يعد غنيا بغناء أمه ولو لم يكن له أب ، وقد صرح به في القنية وأطلق الطفل فشمل الذكر والأنثى ومن هو في عيال الأب أو لا على الصحيح لوجود العلة وقيد بالطفل ; لأن الدفع لولد الغني إذا كان كبيرا جائز مطلقا وقيد بعبده وطفله ; لأن الدفع إلى أبي الغني وزوجته جائز سواء فرض لها نفقة أو لا . أبي يوسف