( قوله ) أي كره أن يدفع إلى فقير ما يصير به غنيا وندب الإغناء عن سؤال الناس وإنما صح الإغناء ; لأن الغنى حكم الأداء فيتعقبه لكن يكره لقرب الغنى منه كمن وكره الإغناء وندب عن السؤال كما في الهداية ، وفي فتح القدير وقوله : فيتعقبه صريح في تعقب حكم العلة إياها في الخارج ، ولم يتعقبه وتعقبه في النهاية والمعراج بأنه ليس بمستقيم على الأصح من مذهبنا من أن حكم العلة الحقيقية لا يجوز تأخره عنها بل هما كالاستطاعة مع الفعل يقترنان وأجابا بأن معنى قوله أن الغنى حكم الأداء أي حكمه حكم الأداء ; لأن الأداء علة الملك ، والملك علة الغنى فكان الغنى مضافا إلى الأداء بواسطة الملك كالإعتاق في شراء القريب فكان للأداء شبهة السبب الحقيقي ، والسبب الحقيقي مقدم على الحكم حقيقة ، وما يشبه السبب من العلل له شبهة التقدم ا هـ . صلى وبقربه نجاسة
وإنما عممنا في المدفوع ، ولم نقيده بمائتي درهم ; لأنه لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال : يأخذ واحدا ، ويرد واحدا كذا في الفتاوى الظهيرية وإنما قيدنا بقولنا يصير غنيا ; لأنه لو أبو يوسف لا يكره وكذا لو كان معيلا إذا وزع المأخوذ على عياله لم يصب كلا منهم نصاب وأطلق في استحباب الإغناء عن السؤال ، ولم يقيده بأداء قوت يومه كما وقع في غاية البيان ; لأن الأوجه النظر إلى ما يقتضيه الأحوال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدين [ ص: 269 ] وثوب وغير ذلك والحديث وارد في صدقة الفطر كذا في فتح القدير وقال دفع مائتي درهم فأكثر لمديون لا يفضل له بعد دينه نصاب فخر الإسلام من فقد قصر في أمر الصدقة ; لأن الجمع كان أولى من التفريق أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها
[ ص: 268 ]