( قوله عن نفسه وطفله الفقير وعبده لخدمته ومدبره وأم ولده لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه أو عبده أو عبيد لهما ) شروع في بيان السبب ، وهو رأسه وما كان في معناه ممن يمونه ، ويلي عليه ولاية كاملة مطلقة للحديث { } وما بعد عن يكون سببا لما قبلها وزيدت الولاية للإجماع على أنه لو مان صغيرا أجنبيا لله - تعالى - لم يجب أن يخرج عنه لعدم الولاية ولأن الأئمة الثلاثة قالوا بوجوبها عن الأبوين المعسرين ، وعن الولد الكبير في أحد قولي أدوا عمن تمونون ، ولا ولاية عليهم فزيادة الولاية لم يدل عليها نص ، ولم يقع عليها [ ص: 272 ] إجماع كذا قاله بعض المتأخرين ، ويمكن أن يقال : إن نفقة الفقير واجبة على الإمام في بيت المال ، ولا تجب صدقة فطره إجماعا وليس ذلك إلا لعدم الولاية ، وفيه بحث ; لأن المراد أدوا على من يلزمكم مؤنته كما صرح به المحقق نفسه في تقرير عدم لزومها عن العبد المكاتب والمستسعى والمشترك فيه بحث ; لأن المراد أدوا عمن تلزمكم مؤنته كولده الصغير أو العبيد فخرج الصغير الأجنبي إذا مانه لعدم الوجوب لا لعدم الولاية كذا في فتح القدير الشافعي
وخرجت الزوجة والولد الكبير لعدم الولاية وكذا الأصول والأقارب وخرج العبد المشترك أو العبيد لعدم كمال الولاية والمؤنة وخرج ولد الولد فإن صدقة فطره لا تجب على جده عند عدم أبيه أو فقره على ظاهر الرواية لعدم الولاية المطلقة فإن ولايته ناقصة لانتقالها إليه من الأب فصارت كولاية الوصي ، وتعقبه في فتح القدير بالفرق بين الجد والوصي لوجوب النفقة على الجد دون الوصي فلم يبق إلا مجرد انتقال الولاية ، ولا أثر له بالفرق بين الجد والوصي كمشتري العبد ، ولا مخلص إلا بترجيح رواية أن على الجد صدقة فطرهم ، وهذه مسائل يخالف فيها الجد الأب في ظاهر الرواية ، ولا يخالف في رواية الحسن هذه والتبعية في الإسلام وجر الولاء والوصية لقرابة فلان ا هـ . الحسن
وقد يجاب عنه بانتقال الولاية له أثر في عدم الوجوب للقصور ; لأنها لا تثبت إلا بشرط عدم الأب ، ولا نسلم أن ولاية المشتري انتقلت له من البائع بل انقطعت ولاية البائع بالبيع وثبت للمشتري ولاية مطلقة غير منتقلة لحكم الشرع له بذلك كأنه ملكه من الابتداء واختار رواية في الاختيار الحسن
وأطلق الطفل فشمل الذكر والأنثى للعلة المذكورة ، وهو وجوب نفقته عليه وثبوت الولاية الكاملة عليه له فاستفيد منه أن لا يجب على الأب صدقة فطرها لعدم المؤنة عليه لها كما صرح به في الخلاصة وشمل الولد بين الأبوين فإن على كل واحد منهما صدقة تامة كذا في الفتاوى الظهيرية وقيد الطفل بالفقر ; لأن الطفل الغني بملك نصاب تجب صدقة فطره في ماله كما قدمناه كنفقته وقيد العبد بكونه للخدمة ; لأنه لو كان للتجارة لا تجب صدقة فطره ; لأنه يؤدي إلى الثنى ، وهو تعدد الوجوب المالي في مال واحد ; فلذا لم تجب عن عبيد عبده ، ولو كان غير مديون لكونهم للتجارة كذا في النهاية ، وفي القنية البنت الصغيرة إذا زوجت وسلمت إلى الزوج ثم جاء يوم الفطر لا تجب صدقة فطرة العبد ، وإن لم يؤد إلى الثنى ; لأن : له عبد للتجارة لا يساوي نصابا وليس له مال الزكاة سواه الزكاة فيه موجود ، والمعتبر سبب الحكم لا الحكم ا هـ . سبب وجوب
وأطلقه فشمل المديون والمستأجر والمرهون إذا كان عنده وفاء بالدين والعبد الجاني عمدا كان أو خطأ والعبد المنذور بالتصدق به والعبد المعلق عتقه بمجيء يوم الفطر والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر فإنها على الموصى له بالرقبة بخلاف النفقة فإنها على الموصى له بالخدمة كذا في الفتاوى الظهيرية وأشار بقوله عبده لخدمته إلى أنه لا يخرج عن عبده الآبق ، ولا عن المغصوب المجحود إلا بعد عوده فيلزمه لما مضى ، ولا عن عبده المأسور ; لأنه خارج عن يده وتصرفه فأشبه المكاتب ، ولا عن خادمه بإجارة أو إعارة ، ولا عن الحيوانات سوى الرقيق ، ولا عن الحمل ، وإلى أنه ليس في رقيق الأخماس ورقيق القوام مثل زمزم ورقيق الفيء والسبي ورقيق الغنيمة والأسرى قبل القسمة صدقة ; إذ ليس لهم مالك معين كذا في البدائع .