فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريما فالأول رمضان وقضاؤه والكفارات والواجب المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع ، والمندوب وأقسامه ويندب فيها كونها الأيام البيض وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم صوم ثلاثة من كل شهر داود عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والنفل ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهته والمكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع ، ونحو يوم المهرجان وتحريما أيام التشريق والعيدين كذا في فتح القدير واستثنى في عمدة الفتاوى من كراهة أن يصوم يوما قبله فلا يكره كما في يوم الشك والأظهر أن يضم المنذور بقسميه إلى المفروض كما اختاره في البدائع والمجمع ورجحه في فتح القدير للإجماع على لزومه وأن يجعل قسم الواجب صوم التطوع [ ص: 278 ] بعد الشروع فيه ، وصوم قضائه عند الإفساد ، وصوم الاعتكاف كذا في البدائع أيضا ، وبما ذكره المحقق اندفع ما في البدائع من قوله ، وعندنا يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ، والمستحب هو الإفطار فإنه يفيد أن الصوم فيها مكروه تنزيها ، وليس بصحيح ; لأن الإفطار واجب متحتم ; ولهذا صرح في المجمع بحرمة الصوم فيها الصوم في يومي العيد وأيام التشريق
وينبغي أن يكون كل صوم رغب فيه الشارع صلى الله عليه وسلم بخصوصه يكون مستحبا ، وما سواه يكون مندوبا مما لم تثبت كراهيته لا نفلا ; لأن الشارع قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب بخلاف النفلية المقابلة للندبية فإن ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه ، وإلا فهو مندوب كما لا يخفى ، ومن المكروه صوم يوم الشك على ما سنذكره إن شاء الله - تعالى ، ومنه وقد فسره صوم الوصال و أبو يوسف بصوم يومين لا فطر بينهما ، ومنه محمد عرفة للحاج إن أضعفه ، ومنه صوم يوم للتشبه باليهود بخلاف صوم يوم الجمعة فإن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس وكره الكل بعضهم ، ومنه صوم يوم السبت بانفراد بأن يمسك عن الطعام والكلام جميعا كذا في البدائع ، ومنه أيضا صوم الصمت عند صوم ستة من شوال متفرقا كان أو متتابعا وعن أبي حنيفة كراهته متتابعا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا ثم اعلم أن الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشر سبعة منها يجب فيها التتابع ، وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وصوم اليمين المعين ، وستة لا يجب فيها التتابع ، وهي قضاء رمضان وصوم المتعة ، وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق ، وصوم اليمين بأن قال : والله لأصومن شهرا ثم إذا أبي يوسف هل يلزمه الاستقبال أو لا فنقول : كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل ، وهو الصوم يكون التتابع شرطا فيه وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل أن الوقت مفوت ذلك يسقط التتابع ، وإن بقي الفعل واجب القضاء فالأول كصوم كفارة القتل والظهار واليمين والإفطار ، ويلحق به النذر المطلق إذا ذكر التتابع فيه أو نواه ، والثاني كرمضان والنذر المعين واليمين بصوم يوم معين كذا ذكره صاحب البدائع أفطر يوما فيما يجب فيه التتابع والإسبيجابي مختصرا ومحاسنه كثيرة منها شكر النعمة التي هي المفطرات الثلاثة ; لأن بضدها تتبين الأشياء ، ومنها أنه وسيلة إلى التقوى ; لأنها إذا انقادت إلى الامتناع عن الحلال طمعا في مرضاته - تعالى ، فالأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام ، وإليه الإشارة بقوله - تعالى - { لعلكم تتقون } ومنها كسر الشهوة الداعية إلى المعاصي ، ومنها الاتصاف بصفة الملائكة الروحانية ، ومنها علمه بحال الفقراء ليرحمهم فيطعمهم ، ومنها موافقته لهم .